وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: إن «الدستور والقوانين المصرية لا تعرف شيئا اسمه الأحكام العرفية وإنما حالة الطوارئ»، مضيفا لـ«الشروق» إن الأحكام العرفية هى حالة الطوارئ وهى معلنة فى مصر منذ 30 عاما، حيث تم إلغاء قانون الأحكام العرفية وجرى استبداله بقانون الطوارئ، ليصبح كل ما حدث هو تغيير فى المسميات فقط».
المعنى نفسه أكده المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أنه لا اختلاف بين الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، «الأحكام العرفية هى الطوارئ ولكن تغير المسمى».
وأشار قورة الذى أعرب عن قلقه على مستقبل مصر وطرح على الثوار سؤالا «ماذا بعد؟»، إلا أن الأحكام العرفية ظهرت فى عهد الاحتلال الانجليزى وعقب الحرب العالمية الأولى. كما أوضح قورة أنه بعد ثورة 1952 تغير الاسم إلى قانون الطوارئ، وحالة الطوارئ معلنة منذ عام 1981 حتى الآن.
وتاريخيا ألغى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانون الأحكام العرفية عام 1954، واستبدله بقانون ينظم حالة الطوارئ، ثم أصدر قانون الطوارئ المعمول به حاليا عام 1958.
لكن مصر عرفت الأحكام العرفية عام 1914، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث فرضتها القوات البريطانية، وتولى قائد القوات البريطانية منصب الحاكم العسكرى، حتى تم إنهاء حالة الأحكام العرفية عام 1922، وعقب نشوب الحرب العالمية الثانية فى 1939، أعلن الملك فاروق الأحكام العرفية، وعين رئيس مجلس الوزراء على ماهر حاكما عسكريّا، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى مايو 1945، تم رفع الأحكام العرفية، ليعاد إعلان الأحكام العرفية للمرة الثالثة فى مايو 1948، بمناسبة دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصرى إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم إسرائيلى.
وفى أبريل1950، بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس إلى إعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئيّا ولمدة سنة قابلة للتجديد فى المناطق الحدودية مع فلسطين وفى محافظتى سيناء والبحر الأحمر على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين فى 26 من يناير 1952م، إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة فى جميع أنحاء البلاد، وعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس حاكما عسكريّا عاما لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، ولم يلبث أن حل محله فى ذلك رئيس الوزراء التالى نجيب الهلالى بعد إقالة الوزارة الوفدية.
وفى عام 1954 أصدرت الثورة قانونا يلغى قانون الأحكام العرفية، واستبدلته بقانون للطوارئ، ثم ألغى الرئيس جمال عبدالناصر هذا القانون، ثم أصدر قرارا بقانون هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذى أعطى لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التى كانت مخولة للحاكم العسكرى فى القانون القديم.
فى 6 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، تم إعلان حالة الطوارئ، والتى ظلت سارية حتى اليوم، وتم إعطاء محاكم الجنايات سلطات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وطوال العقود الثلاثة الماضية لم ترفع حالة الطوارئ عن مصر، ودافعت عنها الحكومات المتعاقبة للدور الذى تقوم به حالة الطوارئ فى صد الإرهاب الذى استشرى فى فترة التسعينيات، إلا أن الأصوات المعارضة لحالة الطوارئ من السياسيين والحقوقيين كانت دائما تقول إن جميع الأحداث الإرهابية وقعت فى ظل حالة الطوارئ التى لم تحل دون حدوثها.
ويعطى قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تشمل الاعتقال العشوائى والاشتباه وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الحصول على أية أذون قضائية.
كما أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تعطى للحاكم العسكرى «رئيس الجمهورية»، أو من ينيبه، سلطة مراقبة النشرات المطبوعة والصحف والرسائل.
والمادة التاسعة من قانون الطوارئ تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من ينيبه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق